الشيخ الصدوق
453
من لا يحضره الفقيه
ومن كان سفره معصية لله عز وجل فعليه التمام في الصلاة والصوم . ( 1 ) وعلى المسافر أن يقول : في دبر كل صلاة يقصرها " سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة لتمام الصلاة . ( 2 ) 1313 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر " . 1314 - وسأل علي بن سعيد أبا عبد الله عليه السلام " عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل ، قال : نعم " . 1315 - وسأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأول عليه السلام " عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح " . 1316 - وروى حريز ، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام أنه " كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل " . ( 3 )
--> ( 1 ) روى المؤلف في كتاب الصوم والكليني في الكافي ج 4 ص 129 باسناده عن عمار ( أو محمد ) بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر الا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب شحناء أو سعاية [ أو ] ضرر على قوم مسلمين " . ( 2 ) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 319 باسناده عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليه السلام : " يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها " سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكثر " ثلاثين مرة لتمام الصلاة " . وروى المؤلف في العيون مسندا عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السلام " أنه صحبه في سفر فكان يقول في دبر كل صلاة يقصرها - التسبيحات - ثلاثين مرة ويقول : هذا تمام الصلاة " وقال الفاضل التفرشي قوله : " لتمام الصلاة " أي ليثاب بصلاة كاملة بحسب عدد الركعات لأنه لجبرانها . ( 3 ) لعل المراد عدم اشتغاله بما هو ليس من أفعال الصلاة سوى المشي ، وذكر سوق الإبل للتمثيل . ( مراد )